Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1766

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب البيوع المنهي عنها
  3. تنبيه

والحاكم (١) وصحح إسناده. ورجحه البيهقي (٢) لشواهده.

لكن رواه الترمذي (٣) وابن ماجه (٤) من هذا الوجه. وأحمد (٥) والدارقطني (٦) من طريق الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، بلفظ: قدم على النبي ﷺ بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما ... الحديث. وصحح ابن القطان (٧) رواية الحكم هذه. لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في "العلل" (٨): أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب، عن علي.

وقال الدارقطني في "العلل" (٩) بعد حكاية الخلاف فيه لا يمتنع أن يكون الحكمُ سمعَه من عبد الرحمن، ومن ميمون، فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا.

١٥٠٤ - [٣٨٤٢]- قوله: روي أنّه ﵇ نَهى عن بيع المجر.

البيهقي (١٠) من حديث ابن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي، وقال: إنه تفرد به، وإنه ضُعِّف بسببه.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1766 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.