Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1767

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب البيوع المنهي عنها
  3. تنبيه

ورواه البزار (١) من هذا الوجه مطولًا، وفيه: والمجر ما في الأرحام. وأشار إلى (٢) تفرد موسى به، وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق (٣) عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار، لكن الأسلمي، أضعف من موسى عند الجمهور.

وذكر البيهقي: أن ابن إسحاق رواه عن نافع عن ابن عمر أيضًا.

تنبيه

المجر بفتح الميم، وإسكان الجيم آخره راء مهملة، قال أبو عبيد (٤): هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. وكذا نقله البيهقي (٥) عن أبي زيد. وقال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (٦): المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة.

١٥٠٥ - [٣٨٤٢]- قوله: روي أنّه ﷺ نهى عن بيع العربان.

مالك (٧) وأبو داود (٨) وابن ماجه (٩) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه،

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1767 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.