Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1768

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب البيوع المنهي عنها
  3. تنبيه

عن جده. وفيه راو لم يسم. وسمي في رواية لابن ماجه (١) ضعيفة: عبد الله ابن عامر الأسلمي، وقيل: هو ابن لهيعة، وهما ضعيفان.

ورواه الدارقطني (٢) والخطيب في "الرواة عن مالك" من طريق الهيثم بن اليمان، عنه، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب. وعمرو بن الحارث ثقة، والهيثم ضعفه الأزدي، وقال أبو حاتم (٣) صدوق. وذكر الدارقطني: أنه تفرد بقوله: "عن عمرو بن الحارث". قال ابن عدي (٤): يقال: أَن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة.

ورواه البيهقي (٥) من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب.

[٣٨٤٤]- وقال عبد الرزاق في "مصنفه" (٦): أخبرنا الأسلمي، عن زيد بن أسلم: سئل رسول الله ﷺ: عن العربان في البيع فأحله.

وهذا ضعيف مع إرساله. والأسلمي هو إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى.

تنبيه

ذكر مالك (٧): أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة، أو يكتري ثم

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1768 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.