Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2163

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب الواجبات
  3. فائدة

فائدة

اختار شيخنا شيخ الإِسلام القولَ بعدم وجوب الضحى، وأدلته ظاهرة في "الصحيحين"، منها:

[٤٥٨٧]- لمسلم (١) عن عائشة: كان النبي ﷺ لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه.

[٤٥٨٨]- وفي "الصحيحين" (٢) عنها: ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي سُبْحةَ الضحى قطّ، وإني لأُسَبِّحُها.

[٤٥٨٩]- وللبخاري (٣) عن ابن عمر نحوه.

[٤٥٩٠]- وله (٤) عن أنس، وقيل له: هل كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها غير هذا اليوم.

[٤٥٩١]- وللترمذي (٥) عن أبي سعيد: كان النبي ﷺ يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وقال حديث حسن.

[٤٥٩٢]- ولأبي داود (٦) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى رسول الله ﷺ صلى الضحى غير أم هانيء؛ فإنها أَخبرتْ بها يوم الفتح، ولم يَره أحدٌ صلَّاهن بعدُ.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2163 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.