Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2164

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب الواجبات
  3. فائدة

وهذا يرد على الماوردي دعواه: أنه واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات.

وذكر النووي في "شرح المهذب" (١) عن بعض العلماء: أنه ﷺ كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافةَ أن تُفرض على الأمّة فيعجزوا عنها، وكان يفعلها في بعض الأوقات.

ولعله أراد بذلك: إظهارها في وقت دون وقت [ليجمع] (٢) بين كلاميه.

١٨٧٥ - [٤٥٩٣]- قوله: ومنها الأضحية؛ روي أنه ﷺ قال: "ثلاثٌ كُتِبَتْ عَليَّ ولَمْ تُكتَبْ عليكُمْ: السِّواكُ، والوِتْرُ، والأُضْحِيَةُ".

لم أجده هكذا، والمختصّ بالأضحية يوجد من الحديث الذي قبله من طرق فيها ذكر الأضحى والنحر ونحو ذلك.

وأما الوتر والسواك؛ فسيأتي في الحديث الذي بعده.

فائدة

نقل المصنِّف عن أبي العباس الرّوياني (٣): أنها لم تكن واجبة عليه.

١٨٧٦ - قوله: ومنها: الوتر، والتهجد، قال الله سبحانه: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ أي زيادةً على الفرائض.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2164 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.