Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2190

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب الواجبات
  3. فصل

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعَبيدِ بَين الأَقْرَعِ وعُيَيْنَةَ.

فقال (١): إنما: هو: بَينَ عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ

فقال: "هُمَا سَواءٌ".

فإن السهيلي قال في "الروض" (٢): إنه ﷺ قدم الأقرع على عيينة؛ لأن عيينة وقع له أنه ارتد، ولم يقع ذلك للأقرع.

[٤٦٤٧]- وروى الحاكم والبيهقي (٣) والخطيب (٤) من طريق عبد الله بن مالك النحوي مؤدب القاسم بن عبيد الله، عن علي بن عمرو الأنصاري، عن بن عيينة، عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: ما جمع رسول الله ﷺ بيت شعر قط إلا بيتًا واحدًا:

تَفَاءَلْ بِمَا تَهْوَى يَكُنْ فَلَقَلَّمَا ... يُقَالُ لِشَيْء كَانَ إِلَّا تَحَقَّقُ

قالت عائشة: لم يقل: (تحققَّا) لئلا يُعربه فيصير شعرًا.

قال البيهقي: لم أكتبه إلا بهذا الإسناد، وفيه من يجهل حاله.

وقال الخطيب: غريب جدًّا. والله أعلم.

١٨٩٠ - [٤٦٤٨]- قوله: كان يحرم عليه إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2190 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.