Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2191

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب الواجبات
  3. فصل
  4. فائدة

علقه البخاري (١) مختصرًا، ووصله أحمد (٢) والدارمي (٣) وغيرهما من حديث جابر: "أنه لَيس لِنَبِيّ إذا لَبِسَ لأمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتى يُقاتِل" (٤). وفيه قصة.

[٤٦٤٩]- وأخرجها أصحاب "المغازي": موسى بن عقبة، عن بن شهاب، وابن إسحاق، عن شيوخه، وأبو الأسود، عن عروة. وفيه من الزيادة: "لا يَنْبَغِي لِنَبِيّ إذا أَخَذ لَأْمَةَ الْحَرْبِ واكتفى النَّاسُ بالخروج إلى العدوّ أن يَرجِع حَتّى يُقاتِل".

[٤٦٥٠]- وله طريق أخرى بإسناد حسن عند البيهقي (٥) والحاكم (٦) من حديث ابن عباس.

فائدة

اللأْمَةُ -مهموزة ساكنة-: الدّرع، والجمع: لأْمٌ، كتمرة، وتمر.

١٨٩١ - [٤٦٥١]- حديث: "مَا يَنبغي لِنَبِي خائنةُ الأَعْيُن".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2191 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.