Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2193

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب الواجبات
  3. فصل
  4. فائدة

فقال: "إنّي لَمْ أُمْسِكْ عنه مُنْذ اليومَ إلَّا لِتُوفِي بِنَذْرِكَ". فقال يا رسول الله: ألا أومضت إلي؟ فقال: "إنّه لَيس لِنَبِيٍّ أن يُومِضَ".

[٤٦٥٣]- وروى ابن سعد (١) من طريق علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، قال: أمر النبي ﷺ بقتل بن أبي سرح، وابن الزبعري، وابن خطل. فذكر القصة. قال: وكان رجل من الأنصار نذر إن رأى ابن أبي سرح أن يقتله، فذكر قصة استئمان عثمان له، وكان أخاه من الرضاعة، ثم قال رسول الله ﷺ للأنصاري: "هَلَّا وَفَّيْتَ بِنَذْرِكَ؟ " قال: يا رسول الله انتظرتك، فلم تُومض لي. فقال: "الإيمَاءُ خِيَانَةٌ، وَلَيس لِنَبِيٍّ أنْ يُومِيءَ".

فائدة

حكى سبط ابن الجوزي في "مرآة الزمان": أن الأنصاري عبّاد بن بِشر.

١٨٩٢ - [٤٦٥٤]- حديث: كان إذا أراد سفرا ورَّى بغيره.

متفق عليه (٢) من حديث كعب بن مالك.

١٨٩٣ - قوله: وقيل -بناءً عليه-: إنه كان لا يبتديء متطوّعا إلا لزمه إتمامه.

قلت: لم أر لهذا دليلًا إلا إن كان يؤخذ من حديث صلاته الركعتين بعد العصر، وقول عائشة: كان إذا عمل عملا أثبته. وفي الاستدلال بذلك نظر.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2193 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.