Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2194

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب الواجبات
  3. فصل
  4. فائدة

١٨٩٤ - قوله عن صاحب "التلخيص" (١): إنه لم يكن له أن يَخْدَع في الحرب.

مردود بما اتفق الشيخان (٢) عليه من:

[٤٦٥٥]- حديث جابر: أنه ﷺ قال: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".

١٨٩٥ - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.

قال النووي: في ["زياداته" (٣)] (٤): الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.

وكذا قال البيهقي (٥) كان النبي ﷺ لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.

واحتج بما في "الصحيحين" (٦):

[٤٦٥٦]- عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2194 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.