Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2305

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح

وفي لفظ للنسائي (١): " ... مَا حَرَّمَتْهُ الوِلَادَةُ حَرَّمَه الرِّضَاعُ".

وفي الباب:

[٤٩٠٠]- عن ابن عبّاس في قصّة بنت حمزة فقال: "وإنّه يَحرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". متفق عليه (٢)، ولمسلم: " ... من الرّحَم".

٢٠٠٨ - قوله في حِلّ زوجة من تبنى أجنبيا؛ لأنّه ﷺ زوّج [زيدًا] (٣) زينب بنت جحش، وكان تبنّاه، ثم تزوجها.

أمَّا قضة تزويج زينب فتقدمت.

[٤٩٠١]- وأمّا كونه ﷺ كان تبنى زيدًا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من "مستدركه" (٤).

٢٠٠٩ - [٤٩٠٢]- حدثنا ابن عمر: "مَن نَكَحَ امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبل أن يَدخل بِهَا حَرُمت عليه أمّهاتُها، ولم تَحرُم عَليه بِنْتُها".

الترمذي (٥) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمعناه. وقال: لا يصح، وإنما رواه عن عمرو بن شعيب [عن أبيه] (٦): المثنّى بْنُ الصّباح وابن

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2305 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.