Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2306

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. تنبيه

لهيعة، وهما ضعيفان.

وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنّى ثم أسقطه، فإنّ أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.

تنبيه

تَبين أنّ قول الرّافعي: "ابن عمر" فيه تحريف، لعله من الناسخ والصواب "ابن عمرو" بزيادة "واو".

وفي الباب:

[٤٩٠٣]- عن ابن عباس من قوله، أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١) بإسناد قوي إليه، أنه كان يقول: إذا طلق الرّجل امرأة قبل أن يدخل بها، وماتت، لم تحل له أمُّها.

ونقل الطبري (٢) فيه الإجماع.

[٤٩٠٤]- لكن في ابن أبي شيبة (٣) عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها، ويكرهها إذا ماتت عنه.

[٤٩٠٥]- وروى مالك (٤) عن يحيى بن سعيد عنه: أنه سئل عن رجل تزوّج [امرأة] (٥) ثم ماتت قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ قال: لا الأم مبهمة،

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2306 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.