Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2622

  1. (٥٦) كتاب الجراح
  2. باب ما يجب به القصاص

لم أجده (١).

٢٢٧٦ - [٥٥٣٨]- حديث عمر: أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلةً، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.

مالك في "الموطأ" (٢) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب بهذا.

ورواه البخاري (٣) من وجه آخر.

[٥٥٣٩]- ورواه البيهقي (٤) من حديث جرير بن حازم، عن المغيرة بن حكيم الصنعاني، عن أبيه، مطولًا، وقال البخاري: قال لي ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنّ غلامًا قتل غيلةً، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به.

٢٢٧٧ - [٥٥٤٠]- قوله -حكاية عن الشيخ أبي إسحاق-: أنه لا يقتص من اللطمة، وهو قول علي.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2622 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.