Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2623

  1. (٥٦) كتاب الجراح
  2. باب ما يجب به القصاص

لم أجده، والصحيح عن علي خلافه:

[٥٥٤١]- وقد قال البخاري (١): أقاد أبو بكر وعلي من لطمة. وقد بينته في "تغليق التعليق" (٢).

٢٢٧٨ - [٥٥٤٢]- قوله: روي عن عمر وعلي قالا: من مات من حدٍّ وقصاص فلا دية له، الحد قتله.

البيهقي (٣) من حديث عبيد بن عمير، عن عمر وعلي أنهما قالا: الذي يموت في القصاص لا دية له.

قال ابن المنذر: ورويناه عن أبي بكر أيضًا.

[٥٥٤٣]- وفي (٤) "الصحيحين" (٥) عن علي قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي إلاّ صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته.

٢٢٧٩ - قوله: عن عمر وابن مسعود فيما إذا عما بعض المستحقّين عن القصاص [سقط] (٦).

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2623 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.