Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2642

  1. (٥٧) كتاب الديات
  2. تنبيه

٢٢٩٥ - [٥٥٧٤]- حديث زيد بن ثابت: أن النبي ﷺ أوجب في الهاشمة عشرًا من الإبل. وروي موقوفا. وقيل: لا يصح مرفوعًا.

هو في الدارقطني (١) موقوف، وكذا أخرجه عبد الرزاق (٢) والبيهقي (٣).

* حديث عمرو بن حزم: "في الْمَأْمُومَةِ ثُلُث الدِّيَة ... ".

تقدم.

٢٢٩٦ - [٥٥٧٥]- حديث عمر مثله.

البيهقي (٤) وسنده ضعيف.

[٥٥٧٦]- لكنه في "سنن أبي داود" (٥) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وقال ابن المنذر (٦): أجمع أهل العلم على القول به إلا مكحولا؛ فإنه فرّق بين العمد والخطإ، فقال: الثلث في الخطأ، وفي العمد ثلثا الدية.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2642 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.