Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2643

  1. (٥٧) كتاب الديات
  2. تنبيه

٢٢٩٧ - [٥٥٧٧]- حديث مكحول: أن النبي ﷺ جعل في الموضحة خمسًا من الإبل، ولم يوجب فيما دون ذلك شيئا.

ابن أبي شيبة (١) والبيهقي (٢) من طريق ابن إسحاق، عنه، به وأتم منه.

[٥٥٧٨]- وروى عبد الرزاق (٣) عن شيخ له، عن الحسن: أن رسول الله ﷺ لم يقض فيما دون الموضحة بشيء.

[٥٥٧٩]- ورواه البيهقي (٤) عن ابن شهاب، وربيعة، وأبي الزناد، وإسحاق ابن أبي طلحة، مرسلا (٥).

* حديث عمرو بن حزم: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدّيَة".

تقدم.

٢٢٩٨ - [٥٥٨٠]- حديث عمر: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَة".

البزار (٦) من حديث أبي بكر عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر رفعه: "في الأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي العين خَمْسُون، وَفي اليَدِ خَمْسُون، وفي

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2643 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.