Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 2779

  1. (٦٤) كتاب حد السرقة
  2. تنبيه

* حديث: أنه ﷺ قال لماعز: "لَعَلّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ".

تقدم في "باب حد الزنا".

٢٤٣٣ - [٥٨٧٥]- قوله: روي أنه ﷺ قال للسارق: "أَسَرَقْتَ؟ قل: لا". ولم يصححوا هذا الحديث.

هذا الحديث تبع فيه الغزّالي في "الوسيط" (١)؛ فإنه قال: وقوله: "قُل: لا" لم يصحِّحه الأئمّة.

وسبقهما الإِمام في "النهاية" فقال: سمعت بعض أئمّة الحديث لا يصحِّح هذا اللّفظ وهو: قل لا، فيبقى اللّفظ المتفق على صحته وهو قوله: "مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ".

وقال في موضع آخر (٢): غالب ظني أن هذه الزّيادة لم تصح عند أئمّة الحديث.

قال الرافعي: ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره: أنّ أبا بكر قاله لسارق أقَرّ عنده. انتهى.

والحديث؛ قد رواه البيهقي (٣) موقوفا على أبي الدرداء، أنه أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي لا. فقالت: لا. فخلَّى سبيلها.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 2779 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.