Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 2780

  1. (٦٤) كتاب حد السرقة
  2. تنبيه

ولم أره عن النبي ﷺ، ولا عن أبي بكر، إلا أن في "مصنّف عبد الرزاق" (١):

[٥٨٧٦]- عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا, وسمى أبا بكر وعمر.

[٥٨٧٧]- وعن معمر (٢) عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه.

[٥٨٧٨]- وروى ابن أبي شيبة (٣) من طريق أبي المتوكل: أنّ أبا هريرة أتي بسارقٍ وهو يومئذ أمير، فقال: أسرقت؟ قل: لا -مرتين أو ثلاثا-.

[٥٨٧٩]- وفي "جامع سفيان" عن حماد، عن إبراهيم قال: أتي أبو مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملًا، فقال: أسرقتِ؟ قولي: لا.

وأمّا حديث: "ما إِخَالُكَ سَرَقْتَ ... "؛ فتقدم، وليس هو من المتفق عليه اصطلاحا.

وفي الباب:

[٥٨٨٠]- حديث أبي بكر قال: كنت عند النبي ﷺ جالسًا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده .... الحديث. وفيه: "إنّكَ إِن اعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ رَجَمْتُكَ".

أخرجه أحمد (٤). وفي "الموطأ" (٥) من طريق أبي واقد: أنّ عمر أتاه رجل فذكر له أنّه وجد مع امرأته رجلًا فبعث عُمر أبا واقد إلى امرأته فسألها عن ذلك

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 2780 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.