وزاد في رواية: والحنتم.
[٥٩٣٩]- وعن ابن أبي أوفى: نهى عن المزفّت والحنتم والنقير.
رواه البخاري (١) وله طرق:
فمنها فيما اتفقا (٢) عليه عن الحارث بن سويد، عن علي في النهي عن الدباء والمزفت.
[٥٩٤٠]- ولمسلم (٣) عن عائشة: نهى وفد عبد القيس أن ينبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.
٢٤٦٠ - [٥٩٤١, ٥٩٤٣]- حديث: "كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
مُسْلِم عَن عائشة (٤) وابن عمر (٥) وبريدة (٦).
٢٤٦١ - [٥٩٤٤]- حديث: أن النبي ﷺ سئل عن التداوي بالخمر؟ فقال: "إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ".
ويروى أنه قال: "إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ".