Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 2808

  1. (٦٦) كتاب حد شارب الخمر

وزاد في رواية: والحنتم.

[٥٩٣٩]- وعن ابن أبي أوفى: نهى عن المزفّت والحنتم والنقير.

رواه البخاري (١) وله طرق:

فمنها فيما اتفقا (٢) عليه عن الحارث بن سويد، عن علي في النهي عن الدباء والمزفت.

[٥٩٤٠]- ولمسلم (٣) عن عائشة: نهى وفد عبد القيس أن ينبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.

٢٤٦٠ - [٥٩٤١, ٥٩٤٣]- حديث: "كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

مُسْلِم عَن عائشة (٤) وابن عمر (٥) وبريدة (٦).

٢٤٦١ - [٥٩٤٤]- حديث: أن النبي ﷺ سئل عن التداوي بالخمر؟ فقال: "إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ".

ويروى أنه قال: "إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 2808 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.