Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 2809

  1. (٦٦) كتاب حد شارب الخمر

ابن حبان (١) والبيهقي (٢) من حديث أم سلمة: نبذت نبيذًا في كوز فدخل النبي ﷺ وهو يغلي فقال: "مَا هَذَا؟ " قلت: اشتكت ابنة لي فنُعتَ لها هذا، فقال:"إن الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ"، لفظ البيهقي.

ولفظ ابن حبان: "إنّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ في حَرَامٍ".

[٥٩٤٥]- وذكره البخاري (٣) تعليقًا عن ابن مسعود. وقد أوردته في "تغليق التعليق" (٤) من طرق إليه صحيحة.

وأما اللفظ الثاني:

[٥٩٤٦]- فرواه مسلم (٥) وأحمد (٦) وأبو داود (٧) وابن ماجه (٨) وابن حبان (٩) من حديث علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر: أن طارق بن سويد الجعفي سأل رسول الله ﷺ عن الخمر؟ فنهاه عنها، وكره أن يصنعها، فقال: "إنّه لَيْسَ بِدواءٍ وَلكنَّه دَاءٌ".

وفي رواية ابن حبان (١٠): "إنّما ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 2809 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.