Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 2813

  1. (٦٦) كتاب حد شارب الخمر
  2. تنبيه

من طريق لا يصحّ: أنّه جلد ثمانين.

* قوله: روي أنّه ﵊ أمر بجلد الشارب أربعين.

هو لفظ أبي داود (١) في حديث عبد الرحمن بن أزهر المتقدم.

قلت: ليس فيه صيغة أمر، ولا ذكر أربعين، بل لفظه: أتي رسول الله ﷺ بشارب وهو بحنين، فحثى في وجهه التراب، ثم أمر الصّحابة فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: "ارْفَعُوا"، فرفعوا، ثم جلد أبو بكر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدرا من خلافته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدَّيْن -ثمانين وأربعين (٢) - ثم أثبت معاوية الحدّ ثمانين.

٢٤٦٥ - [٥٩٥٢]- حديث أنس: أن النبي ﷺ أُتي بشاربٍ فأَمر عشرين رجلا فضربه كلّ واحد ضربتين؛ بالجريد والنعال.

لم أره هكذا، بل في البيهقي (٣) من:

[٥٩٥٣]- حديث قتادة، عن أنس: أن رجلا رفع إلى النبي ﷺ قد سكر، فأمر قريبًا من عشرين رجلا فجلدوه بالجريد والنعال.

وفي رواية له (٤): أن يجلده كل رجل جلدتين بالنّعال والجريد.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 2813 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.