Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 2814

  1. (٦٦) كتاب حد شارب الخمر
  2. تنبيه

[٥٩٥٤]- وأصله عند مسلم (١) وأبي داود (٢) من طريق قتادة أيضا، عن أنس: جلده بجريدتين نحوًا من أربعين.

قال أبو داود: ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس: ضربه بجريدتين نحوًا من أربعين.

قال: ورواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، نحوه مرسلا.

[٥٩٥٥]- وفي البخاري (٣) من طريق هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.

٢٤٦٦ - قوله: هل يتعيّن الضّرب بالأيدي والنعال؟ أو يجوز العدول إلى السياط؟ وجهان، وظاهر المذهب أن كلًّا منهما جائز.

أما الأول؛ فلأنه الأصل، وبه وردت الأخبار. وأما الثاني؛ فبفعل الصحابة، واستمرارهم عليه. انتهى.

فأما الأول؛ فقد مضى في حديث عبد الرحمن بن أزهر، وفي حديث (٤) أنس وهو في حديث السائب بن يزيد في البخاري (٥). وسيأتي في حديث علي.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 2814 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.