Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 378

  1. (١) كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. تنبيه آخر

[٦٢٤]- وما رواه ابن خزيمة (١) وابن حبان (٢) في "صحيحيهما" عن ابن عمر: أنه سأل النبي ﷺ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نَعَمْ ويتَوَضأُ إِنْ شَاءَ".

وأصله في "الصحيحين" دون قوله: إن شاء. كما سيأتي.

١٩٥ [٦٢٥]- حديث: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُم بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَأ بَينَهُمَا وُضُوءًا".

مسلم (٣) من حديث أبي سعيد الخدري.

ورواه أحمد (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) وزاد: "فإنَّه أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ" (٨).

وفي رواية ابن خزيمة (٩) والبيهقي (١٠): "فَليَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ"، وقال: إن الشافعي قال: لا يثبت مثله.

وقال البيهقي: لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، ووقف على إسناد

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 1، ص 378 (SanadKitab #123608, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.