Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 379

  1. (١) كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. تنبيه آخر

حديث غيره فقد روي (١) عن عمر، وابن عمر بإسنادين ضعيفين.

ويؤيد هذا:

١٩٦ [٦٢٦]- حديث أنس الثابت في "الصحيحين" (٢): أنه ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد.

ويعارضه:

[٦٢٧]- ما روى أحمد (٣) وأصحاب السنن (٤) من حديث أبي رافع: أنه ﷺ طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقيل: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدًا؟ فقال: "هَذا أَزْكَى وَأَطْيَبُ".

وهذا الحديث طعن فيه أبو داود (٥) فقال: حديث أنس أصح منه.

وقال النووي (٦) هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين.

١٩٧ - [٦٢٨]- حديث: روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحُدُكمْ فَلْيَرْقُدْ".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 1، ص 379 (SanadKitab #123608, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.