Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 457

  1. (٣) كتاب الحيض
  2. تنبيه

وإسناده عند البَيهقيّ صحيح (١)، وليس فيه قوله: ونال مني ما ينال الرجل من امرأته.

وقد أنكر ذلك النووي في "شرح المهذب" (٢) على الغزالي حيث أوردها في "وسيطه" (٣) وهو في ذلك تابع لإمامه في "النهاية".

قال النووي: وهذه الزيادة غير معووفة فى كتب الحديث/ (٤)، وفي "الصحيحين" (٥) من حديثها: كانت إحّدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله ﷺ فتأتزر بإزارها، ثم يباشرها. لفظ مسلم.

٢٥١. [٧٤٤]- قوله: وروي من حديث أم سلمة مثل حديث عائشة.

قلت: هو متفق عليه من حديثها (٦) نحوه، دون الزيادة المنكرة.

ولفظهما: بينا أنا مضطجعة مع رسول الله ﷺ في الخميلة إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب [حيضتي] (٧)، فقال: "أَنَفسْتِ؟ " قلت: نعم.

فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 2، ص 457 (SanadKitab #123608, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.