Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 40

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. صلاة الإمام وهو جالس

بِهِ , ورَوَى ابن الحسن (١) عن ابن وهب منع هذا.

المسألة الثّانية عشرة (٢): إمامةُ الأقطع

قال ابنُ وهب: لا أرى إمامته كان حَسُنَتْ حالُه.

المسألة الثّالثة عشرة (٣): الأشلُ هل يكون إمامًا أم لا؟

فقال علماؤنا (٤): إنّ لم يَقدِر أنّ يضع يده بالأرضِ فلا يكون إمامًا، وإن كان يقدر على ذلك فيكون إمامًا.

المسألة الرّابعة عشرة:

إمامةُ الأعمى هي جائزة عند علمائنا المالكية أجمع.

المسألة الخامسة عشرة:

إمامةُ الأصمَّ إنّ كان من أهل القرآن والذِّكر، فإنّ إمامته جائزة بإجماعٍ.

المسألة السادسة عشرة:

إمامة الأعرجِ، قد تقدم الكلام على الأقطع، فلا فائدة في تكرَارِهَا هنا.

خاتمة (٥):

فعلى القول الأوّل: إنّ ما نقص من خَلْقِهِ لا يمنعُ شيئًا من فروض الصَّلاةِ، فلا

يمنعُ الائتمامَ به , كالأصَمِّ والأَعْمَى.

صلاة الإمام وهو جالس

مالك (٦)، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛ أنّ رسولَ الله ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ، فَجُحِشَ شِقُهُ الأَيْمَنُ، فصلَّى صلاةً من الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قاعدٌ، وصَلَّيْنَا وراءَهُ قعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قال:،"إنّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ، فإذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 40 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.