Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 60

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. الفصل الأول في كليفية اللباس والملبوس

ضعيفةٌ؛ (١) لأنّه قد صلّى جابر (٢) في ثَوْبٍ واحدِ اتَّزرَ بِهِ وثيابُه على المِشْجَبِ، وقال لمن أنكر عليه: "إنمَّا فعلتُ ذلك لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ" (٣).

فعلى (٤) قول أبى الفَرَجِ؛ إنّ ستر العورة فرضٌ من فروض الصّلاة (٥)، وبه قال أبو حنيفة (٦)، والشّافعىّ (٧).

وقال إسماعيل القاضي: إنّها من سُنَنِ الصّلاة، وبه قال ابن بُكَيْر والأبْهَرِيّ.

المسألة الثّانية (٨): في التوجيه

فائدة الخلاف في ذلك؛ أنّا إذا قلنا: إنّها من فروض الصّلاة، بطلت بعدم ذلك. وإذا قلنا: إنّها ليست من فروض الصّلاة، أَثِمَ التّاركُ ولم تبطل.

ووجه القول الأوّل: الحديث المروي عن النّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا يَقبَلُ اللهُ صلاة حائضِ إلَّا بِخِمَارٍ" (٩).

ومن جهة القياس: أنّ هذه عبادة من شرطها الطّهارة (١٠)، فوجب أن يكون من شرطها ستر العورة، كالطواف بالبيت عريانًا، والصحيح أنّه فرض إسلاميّ جاء به صاحب الشَّرعِ.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 60 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.