Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 61

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. الفصل الأول في كليفية اللباس والملبوس

المسألة الثّالثة (١): في حدّ العورة

وقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: أنّ العورة الّتي يجب سترها: ما بين السُّرَّةِ إلى الرُّكْبة، هذا الّذي ذهب إليه جمهور أصحابنا (٢). وبه قال أبو حنيفة (٣)، والشّافعىّ (٤).

القول الثّاني: قال علماؤنا (٥): العورة القُبل والدُّبُر والفخذان.

القول الثّالث: رأى أهل الظاهر (٦) أنّ العورةَ القُبُل والدُّبُر خاصّة.

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور: قوله ﷺ: "غطِّ فَخِذَكَ فإنَّ الفَخِذَ عَوْرةٌ" (٧).

ومن جهة المعنى: أنّ هذا موضع سترة، فوجب أنّ يكون من السُّتْرَةِ كالقُبُلِ والدُّبُر (٨).

المسألة الرّابعة (٩):

قال الإمام: فإذا ثبت هذا، فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة أنَّه قال: العورة على ضربين: مغلّظة، ومخفّفة. فالمغلّظة: هي القُبُل والدُّبُر. والمخفَّفَة: سائر ما ذكرنا أنّه من العورة (١٠).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 61 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.