القول الأوّل: أنّ العورة الّتي يجب سترها: ما بين السُّرَّةِ إلى الرُّكْبة، هذا الّذي ذهب إليه جمهور أصحابنا (٢). وبه قال أبو حنيفة (٣)، والشّافعىّ (٤).
القول الثّاني: قال علماؤنا (٥): العورة القُبل والدُّبُر والفخذان.
القول الثّالث: رأى أهل الظاهر (٦) أنّ العورةَ القُبُل والدُّبُر خاصّة.
والدليل على ما ذهب إليه الجمهور: قوله ﷺ: "غطِّ فَخِذَكَ فإنَّ الفَخِذَ عَوْرةٌ" (٧).
ومن جهة المعنى: أنّ هذا موضع سترة، فوجب أنّ يكون من السُّتْرَةِ كالقُبُلِ والدُّبُر (٨).
المسألة الرّابعة (٩):
قال الإمام: فإذا ثبت هذا، فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة أنَّه قال: العورة على ضربين: مغلّظة، ومخفّفة. فالمغلّظة: هي القُبُل والدُّبُر. والمخفَّفَة: سائر ما ذكرنا أنّه من العورة (١٠).
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 61 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1024)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.