Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 62

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار

وقد قال مالكٌ: في "الواضحة": إنّه من صلَّى وفخذه مكشوفة، فلا إعادةَ عليه (١).

الرُّخصةُ في صلاة المرأة في الدِّرْع والخِمَارِ

الإسناد (٢):

قال الإمام: هذا حديث بلاغٌ، ويَتَّصلُ من حديث هشام بن عروة (٣)، وأمَّ سَلَمَة (٤).

تنبيه على إغفال:

قال الإمام: كان ينبغي لمالك ﵀ أنّ يُصَدَّرَ في صدر هذا الباب الأوّل (٥) الآية، قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٦) فلم يفعل، وكان من حقِّه أنّ يلحقها في هذا الباب الثّاني (٧). وفي هذه الآية لعلمائنا بدائع؛ لأنّه كنى بالمعاني لانه قال: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ فالزِّينةُ: الأَرْدِيَةُ والثِّياب، والمساجدُ هي الصّلوات. وقد رأى ابن عمر نافعًا يُصَلَّي في ثوبٍ، فقال له: خُذْ عليك رداءك، فإنَّ اللهَ تعالى أحقّ من تجمل له (٨).

وقد كان بعض من مضَى من شيوخ الزُّهد من له ثياب مطوية لا ينشرها إلَّا إذا صلّى، فإذا فرغَ من الصّلاة أعادَهَا، ويقول: لقاءُ اللهِ أفضل حالة يزيّن لها.

الفقه في سبع مسائل:

الأولى (٩):

قوله في الحديث: "كَانَتْ تُصَلِّي في الدَّرعْ والْخِمَارِ" يقتضي أنّها كانت تقتصر عليهما.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 62 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.