Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 64

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار

من السُّرَّةِ إلى الرُّكْبَتَينِ (١). وقال ابن القاسم: تستر الأَمة في الصّلاة جميع جسدها (٢)

المسألة الرّابعة (٣): وهي إذا أعتقت في الصّلاة

قال ابنُ القاسم وغيره: تختمر في بقيَّةِ صلاتها وتجزئها.

وقال سحنون: تستأنف الصلاةَ، وكذلك العريان يجد الثَّوبَ في الصّلاة.

التّوجبه:

أمّا وجه (٤) قول ابن القاسم وغيره: أنّ سترَ العورةِ شرطٌ في صِحَّةِ الصّلاة (٥). ووجه قول سحنون: أنّ الصّلاةَ غير متبعِّضَة (٦)، فإذا لزم تغطية الرّأس في بعضها لزم في جميعها (٧).

المسألة الخامسة (٨):

إنّ كان الدِّرع والخمار خفيفين يصفان ما تحتهما، لم يجزئ (٩). ويُكْرَهُ الرَّقيق الصَّفِيقُ؛ لأنّه يلصق بالجسد فيُبْدِي ما تحته.

المسألة السادسة (١٠): "إذًا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" (١١)

هذا هَو مذهب مالك.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 64 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.