من السُّرَّةِ إلى الرُّكْبَتَينِ (١). وقال ابن القاسم: تستر الأَمة في الصّلاة جميع جسدها (٢)
المسألة الرّابعة (٣): وهي إذا أعتقت في الصّلاة
قال ابنُ القاسم وغيره: تختمر في بقيَّةِ صلاتها وتجزئها.
وقال سحنون: تستأنف الصلاةَ، وكذلك العريان يجد الثَّوبَ في الصّلاة.
التّوجبه:
أمّا وجه (٤) قول ابن القاسم وغيره: أنّ سترَ العورةِ شرطٌ في صِحَّةِ الصّلاة (٥). ووجه قول سحنون: أنّ الصّلاةَ غير متبعِّضَة (٦)، فإذا لزم تغطية الرّأس في بعضها لزم في جميعها (٧).
المسألة الخامسة (٨):
إنّ كان الدِّرع والخمار خفيفين يصفان ما تحتهما، لم يجزئ (٩). ويُكْرَهُ الرَّقيق الصَّفِيقُ؛ لأنّه يلصق بالجسد فيُبْدِي ما تحته.