Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 65

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار

وقال أبو حنيفة: ليس عليها أنّ تُغَيِّب ظهور قَدَميها (١)

والدليل على ذلك: أنّ هذا عُضوٌ لا يكشف للإحرام، فوجب على الحُرَّةِ (٢) ستره كالذِّراع والعَضُد.

المسألة السّابعة (٣):

وهي إذا صلَّت بادية الشَّعر أو الصَّدْر أو ظهور القَدَمَيْن، استحبّ لها أنّ تعيدَ في ذلك الوقت، وقد أَثِمَتْ لمخالفتها السُّنَّة إِنْ قصدت ذلك. وهذا يحتمل معنيين:

أحدهما: أنْ يكون هذا على قول من رأى إعادة الصّلاة من كشف العورة، وقد رأى ابن القصّار (٤) أنّ تعيد الصّلاة من ذلك في الوقت، مع كونها عنده فَرْضًا.

الثّاني: أنّ يكون ذلك عنده (٥) أخفّ من كشف العورة.

المسألة الثّامنة (٦):

رُوِيَ عن مالك الفرق بينهما في الحُرّة يكون بجسدها عَيْبٌ أنّه ينظر (٧) إليه أهل البصر. فإن كان في العورة، لم ينظر إليه إلّا النِّساء، ولا ينظر إليها أهل البصر من الرِّجال (٨).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 65 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.