قال الإمام: الضَّربُ في الأَرْضِ هو السَّفَر (١). وينقسم على أقسام:
الأوّل (٢):الهجرة
وهي الخروجُ من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فَرْضًا في أيّام النّبيَّ ﵇، وهذهَ الهجرةُ باقيةٌ إلى يوم القيامة، والّتي انقطعت بالفَتْحِ، هي القَصْدُ إلى النّبيِّ ﷺ حيث كان، فمن أسلم وكان في دار الحربِ، وجبَ عليه الخروج إلى دار الإسلام.
قال القاضي أبو الوليد (٣): "الأسفارُ تنقسم على خمسة أقسام:
الأوّل: سَفَرٌ واجبٌ.
والثّاني: سَفَرٌ مندوبٌ إليه.
الثّالث: سَفَرٌ مباحٌ.
الرّابع: سَفَرٌ مكروةٌ.
الخامس: سَفَرٌ محظورٌ.
أمّا الثّلاثة، فلا يجوز القَصْر فيها، وإنّما يجب في السَّفَر الواجب والمندوب بلا خلاف في قَصْر الصّلاة فيهما" (٤).
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 75 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1038)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.