Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 109

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. سترة المصلي في السفر

أنّ يعارضَه ريبٌ (١). فإن لم يكن احتلام، ففي الإنْبَات عن مالكٌ في ذلك روايتان:

١ - إحداهما: أنّ ذلك علامةٌ.

وقال الشّافعيُّ: إنّ ذلك علامة في الكفّار بلا خلاف، وقال: في المسلمين قولين.

وقال أبو حنيفة: لا يعتبر الإنبات بحالٍ.

٢ - وقال في الرِّواية الأخرى عن مالكٌ: لا يعتبر إلَّا السّنّ. وقد صَحَّ عن النّبيّ ﷺ؛ أنّه قتل من بني قُرَيْظَة من جرت عليه المواسي (٢) فصارت ثلاث طرق:

أحدها: الاحتلام.

الثّاني: الإنْبات.

الثّالث: السِّنّ.

وفي كلِّ ذلك حديث وآية ومذهب، فأيّها بلغ الغلام فقد صار في حدِّ التكليف. وأمّا الزيِّادة على خمس عشرة سنة إلى ثمان عشرة سنة، فدَعْوَى ليس لها في الشَّرْعِ أصلٌ، فلا ينبغي لأحدٍ أنّ يعوِّلَ عليها، والحمدُ الله.

سُتْرَةَ المُصلِّي في السَّفر

الكلامُ في هذا الباب في ثلاث مآخذ:

المأخذ الأوّل

في سَرْدِ الأحاديث

وهي أربعة:

الحديث الأوّل: قال الإمام: هذا بابٌ لم يذكر فيه حديثًا مُسْنَدًا ولا مرفوعًا عن النّبيِّ ﷺ، وإنّما ذكر فعل الصَّحابة: ابن عمر (٣) وغيره (٤).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 109 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.