Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 115

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. ما جاء في تسوية الصفوف

المسألة الثّانية (١):

قوله (٢) "مرّة (٣) واحِدَة" يقول: المباحُ من ذلك مرَّة؛ لأنّ في الزِّيادة على ذلك شُغْلًا. وأمّا المسحة الواحدة، فإنّه يحتاج إليها المصلِّي ليُزِيلَ ما يشغله عن الصّلاة، واستحبّ له مرّة لأنّه أخفّ ممّا يؤول إليه.

العربية:

قوله عن أبي ذَرٍّ: "تَرْكُهَا خَيرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعمِ" قال صاحب "العين" (٤): النَّعم: الإبل العتاق، وقيل: حُمْرُ النَّعمِ هي: الإبل الحمر، وهي أعتقها وأحسنها، وأغلاها ثَمَنًا، والحُمْرُ منها أرفعُها.

رُوِيَ عن جابر بن عبد الله؟ أنّه قال: سألتُ النّبيَّ ﷺ عن مَسْحِ الحَصُبَاءِ في الصَّلاة؟ فقال: واحدةٌ، ولأن تُمْسِكْ عنها خيرٌ لكَ من مئة ناقة كلّها سُود الحدقَةِ (٥)

وفي (٦) "المبسوط" عن مالكٌ: من صلَّى على ترابٍ يُؤذِيهِ فينتثر (٧) على وجهه إذا رفع رأسه من السجدة، لا بأس أنّ يمسحه.

ما جاء في تسْوِيَةِ الصُّفوف

قال الإمام (٨): أمّا تسويةُ الصُّفوف، فالآثار فيها متواترة من طُرُقٍ شَتَّى صِحَاحٍ، كلّها ثابتة (٩) في أَمْرِ رسولُ الله ﷺ بتسويةِ الصُّفوفِ، وعملَ الخلفاءُ الرَّاشدونَ بذلك بعدَهُ، وهذا ما لا خلافَ فيه بين العلماء.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 115 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.