Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 121

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. القنوت في الصبح

وقال عبد الوهّاب (١): المذهب وضعهما تحت الصَّدْرِ وفوق السُّرَّة، وبه قال الشّافعيّ (٢).

وقال أبو حنيفة (٣): السُّنَّة وضعها تحت السُّرَّة (٤).

وقال ابنُ حبيب: ليس لذلك موضعٌ (٥).

المسألةُ الثّانية (٦):

الدَّليلُ على صِحَّةِ مذهب مالك: أنّ ما تحت السُّرَّة محكوم له بأنّه من العورة، فلم يكن مَحَلًّا لوَضعِ اليُمْنَى على اليسرى كالفخذ (٧).

ورُوِيَ عن الأوزاعي أنّه قال: من شاء فعل، ومن شاء ترك (٨)، وهو قولُ عطاء.

وعند أحمد بن حنبل (٩)، وابن رَاهُويَة، وداود (١٠)، والطَّبريّ: يضعُ المصلِّي يمينه على شماله في الفريضة والنّافلة، وهو عندهم حَسَنٌ وليس بواجبٍ.

ومنهم من قال: إنه سُنَّةٌ مسنونةٌ. والحديثُ يشهدُ لمن قال: انه سُنّة.

القُنُوتُ في الصُّبح

أمّا القنوتُ في الصُّبْحِ، فاختلفتِ الآثارُ المُسْنَدَة في ذلك، وكذلك اختلف الفقهاء من أصحاب النّبيِّ (١١) في ذلك أيضًا.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 121 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.