Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 136

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. انتظار الصلاة والمشي إليها

إلَّا الخمس.

ومعنى ذلك: أنّ المساجد إنّما بُنِيَت للصّلاة، وإنّما تُقْصَدُ للصّلاة، فَيُسْتَحَبُّ أنّ يبدأ فيها بالصّلاة، ليأمن بذلك ذوات ما قصد له بحَدَث أو غيره.

المسألة الثّالثة (١):

قال أشياخنا (٢): ولا يخلو أنّ يدخل للصّلاة أو لغيرها.

فإنْ دخلَهُ للصّلاة، فإنه يستحبُّ له أنّ يركع ركعتين قبل أنّ يجلس، تحيّة المسجد.

المسألة الرّابعة (٣):

قال علماؤنا (٤) فيمن أتَى العيد (٥): إنّه يجلس ولا يركع.

واختُلِفَ فيمن أتى الجامع لصلاة العيد:

ورَوَى ابنُ القاسم عن مالكٌ؛ أنّه يركع.

وروى ابنُ وَهْب وأشهب؛ أنّه لا يركع.

ويحتمل ذلك معنيين:

أ- أحدهما: أنّ يكون المنعُ من الصَّلاة لأجل المكانِ.

٢ - ويحتمل أنّ يكون لأجل الصَّلاة.

فإن قلنا لأجل المكان، فإنّ الصَّلاة في الجامع لمن أتى (٦) العيد غير ممنوعة، وفي غيره ممنوعة.

ووجه ذلك: أنّه فِعْلٌ متَّخَذٌ لصلاة سُنَّ لها البُرُوز، ولم يُسَن الرُّكوع قَبْلَها كصلاة الجنازة.

* وإن قلنا: إنَّ المنع لأجل الصَّلاة، فلائها صلاة قد لحقها التّغير، وسُنَّ لها

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 136 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.