Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 137

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. انتظار الصلاة والمشي إليها

البروز، فلم يُشْرَع لمن جاء الرُّكوع قبلها كصلاة الجنازة* (١)، فعلى ذلك (٢) لا يركع من أتى المسجد للعيد، ولا يمنع من أراد أنّ يركع في المصلَّى إذا خرج إلى الاستسقاء. وكذلك قال مالكٌ: يركع في المصلَّى من خرج (٣) قبل الإمام أو بعده.

المسألة الخامسة (٤):

ومن دخل المسجدَ لغير صلاة، فلا يخلو أنّ يريد الجلوس أو الجواز. فإن أراد الجلوس، فلا يجلس حتَّى يركع. وإن أراد الجواز،، فقال مالكٌ: ليس عليه أنّ يركع. ورُوِيَ عن زيد بن ثابت؛ أنّه قال: يركع.

وجه ما قاله مالكٌ: أنّ الأمر إنّما تَوَجَّه على مَنْ يريد الجلوس، ولذلك

قال ﷺ (٥): "فَلْيَرْكَغ رَكعَتَيْنِ قبلَ أنّ يَجْلِسَ".

وأمّا المارّ فلم يَتوَجَّه إليه الأمر، والأصلُ عدمه.

المسألة السّادسة (٦):

قال علماؤنا (٧): وهذا إنّما يكون في مساجد الآفاق، وأمّا المسجد الحرام، فقد قال مالكٌ في العُتْبِيّة (٨): يبدأ بالطواف قبل الرُّكوع.

ووجهه: أنّ الطّواف صلاة، وهو مختصٌّ بهذا المسجد، فلذلك ابتدأَ به قبل الصَّلاة الّتي لا تختصّ به، بل يشاركه فيها سائر المساجد، على أنّ الطّواف لا بد بعده من ركعتين، فيجتمع له (٩) الأمران.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 137 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.