Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 261

  1. [الصلاة]
  2. جامع الصلاة
  3. باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة فيى العيدين

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: لم يصحّ أنّ عثمان قَدَّمها، وهو كذِبٌ عليه (١)، وأنّ الّذي قدَّمها هو ابن الزّبير، وقيل: مروان بن الحَكَم، وإنّما فعلا ذلك لأنهما كانا يسُبَّانِ عليًّا. فهذا سَبَّاهُ افترق النّاس فَرَدَّاهَا قبلَ الصّلاة (٢).

قال الإمام: وكذلك اختلفوا في أوَّلِ من أَحْدَثَ الأذان والاقامة من بني أميّة:

فرُوِيَ أنّ أوَّلَ من فعل ذلك معاوية (٣).

ورُوِيَ أنّ أوّل من أَحْدَثَ ذلك ابن الزُّببر (٤).

وقيل: إنّ أوّل من قدّمها زياد.

وقيل: إنّ أوّل من جلس على المِنْبَر في العِيدَيْنِ وأَذَّنَ فيهما هو زياد (٥).

وقال أبو عمر بن عبد الله (٦): "والصّحيح عندي أنّ أوّل من أحدثه معاوية، وقولُ من قالَ: إنّه أَحدَثَهُ زياد موقوفٌ عليه" (٧).

المسألة الثّانية- قوله (٨): "صلاة العيد"

صلاةُ العِيدِ هي عند مالك سنّة. وعند أبي حنيفة واجبة (٩)، وحجّته: مواظبة النَّبيُّ ﷺ عليها. وهي بوقتٍ مخصُوصٍ، وتصلَّى في الجماعة، وشُرِعَت لها الخُطْبَة، فكانت واجبةٌ، أصله صلاة الجمعة.

قال الإمام الحافظ (١٠): لا أعرفُ ولا أَعلمُ أحدًا قال: إنها فرض على الكفاية، إلَّا أبا سعيد الأصطخريّ من أصحاب الشّافعيّ (١١)، وهي دَعْوَةٌ لا بُرْهانَ عليها،

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 261 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.