Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 262

  1. [الصلاة]
  2. جامع الصلاة
  3. باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة فيى العيدين

فتنعَكِسُ على قائلها فلا يَقدِر على الانفصال عنها. وقد أجمع العلماءُ على أنّها صلاةٌ مخصوصةٌ بوَقْتٍ، ليس لها أذانٌ ولا إقامةٌ، فكانت كالضُّحَى.

المسألة الثّالثة (١):

فإن قيل: فهل يقاتَلُ أهل بلدِ اتَّفقوا على تركها؟

قلنا: لا نقول ذلك. ومن أصحاب الشّافعيّ من قال: يُقاتَلُونَ؛ لأنّها من شعائر الإسلام، وفي تَرْكِها تهاونٌ بالشّريعة (٢)، لقوله ﷿: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ الاَية (٣). والأوّلُ أصحُّ.

المسألة الرّابعة (٤):

قال علماؤنا (٥): ومن بدأ بالخُطبَةِ قبل الصّلاة أعادَهَا بعد الصّلاة. فإن لم يفعل، فذلك مجزىء عنه وقد أساءَ، قاله أشهب.

قال الإمام: ووجه ذلك: أنّ تأخيرها ليس بشَرْطٍ في صحّة الصّلاة، وكذلك كلّ خُطبَةٍ بعد الصّلاة ليست بشرطٍ في صحَّتِها، ولكن السُّنَّة في العِيدَيْن أنّ يُؤْتَى بها بعد الصّلاة، فإذا لم يفعل فهو بمنزلة من لم يَخْطُب فصلاتُه صحيحةٌ، وقد أساء في تَرْكِ الخُطبَة.

المسألة الخامسة (٦):

قولُ عمر في حديث مالك (٧): إنّ هَذَيْنِ يومانِ نَهَى رسولُ الله ﷺ عن صِيَامِهِمَا.

قال الإمام: لا خلاف بين العلماء في أنّ صيامَ يومِ الفِطْرِ والأَضْحَى لا يجوز بهذا الحديث وما كان مثله، لا لنَذْرٍ ولا لِتَطَوُّعِ.

وقد اختلف العلماء في صيام أيَّام التّشريق للمُتَمتِّعِ الّذي لا يجد هَدْيًا ولم يصم

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 262 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.