Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 266

  1. [الصلاة]
  2. جامع الصلاة
  3. ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين

أبو حنيفة والشّافعيّ. والكلامُ في مثل هذا يَقرُبُ من الكلام في رفع اليدَيْن عند الرّكوع في الصّلاة.

وقوله (١): "وَفِي الآخرَة خَمْسَ تكبيراتِ قبل القراءة" * لم يختلف فقهاء الأمصار أنّ التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة. وأمّا في الرّكعة الثّانية فإن التكبير عند مالكٌ قبل القراءة* (٢) أيضًا، وبه قال الشّافعيّ (٣).

وقال أبو حنيفة: القراءة (٤) قبل التكبير (٥).

والدّليل على حُجّة مذهب مالك: عمل أهل المدينة المُتَّصل بذلك.

ودليلنا من جهة القياس: أنّها إحدى ركعتي صلاة العيد، فكان محلّ زَوائد التكبير فيها قبل القراءة كالأُولى.

المسألة الخامسة (٦):

قال علماؤنا (٧): ليس بين التكبيرات محلّ للدّعاء، ولا لغيره من الأذكار، وقاله أيضًا ابن حبيب.

وقال الشّافعيّ: يقف بين كلِّ تكبيرَتَيْنِ مِقدارًا متوسَّطًا، يحمدُ الله ويُهَلِّله ويُكبِّره (٨).

المسألة السّادسة (٩):

قال الشّافعيّ (١٠): ومن السُّنَّةِ فيها أنّ يقرأ بسورة: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)﴾ و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١)﴾؛ لأنّ النّبيّ ﷺ كان يقرأ بهما (١١)، ويقول (١٢):

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 266 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.