Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 267

  1. [الصلاة]
  2. جامع الصلاة
  3. ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما

يصلِّيها المسافر، والنّبي ﷺ إنّما كان يصلّيها في الحَضَرِ.

فإن قيل: لما كانت تُصَلَّى في الحَضَرِ أو يبرز (١) عن المدينة، صارت كسائر النّوافل.

قلنا: وَلِمَ لَم (٢) ينظر إلى الجماعة والخُطْبَة، وذلك أقعد بها من البروز لها؟

وكذلكَ اختلفوا في التكبير المُطْلَق اختلافًا كثيرًا في مذهبنا وعند غيرنا، وأقواهُ في النَّظر أنّ يكون التكبير من غُروب الشّمس آخر أيّام الصّوم، لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ الآية (٣)، ففرَّقَ بينهما.

المسألة السّابعة (٤):

وفي أيِّ المواضعِ تكون أو تلزم، فَرَوى ابن نَافِع وأَشْهَب عن مالكٌ (٥): ليست (٦) إلَّا على من عليه صلاة الجمعة.

ورَوَى ابنُ القاسم عن مالك؛ أنّها تلزم لقرية فيها عشرون رَجُلًا، والنّزول إليها من ثلاثة أميال كالجمعة.

ترك الصّلاة قبل العِيدَيْن وبعدَهُما

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٧):

أجمعَ العلماءُ أنّ رسولَ الله ﷺ لم يصلَّ في المُصَلَّى قبل صلاة العيدِ ولا بَعْدَها، فصار (٨) النّاسُ كذلك.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 267 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.