Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 268

  1. [الصلاة]
  2. جامع الصلاة
  3. ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما

وذهب الكوفيّون إلى ألَّا يصلِّي أحدٌ في المصلَّى قبل صلاة العيد، ويصلِّي بعدها إنّ شاءَ (١).

قال الثّوريُ: يصلِّي بعدها (٢) أربعًا، ان شاء يفصل بينهنَّ (٣).

وذهب البصْرِيُّون إلى إباحة ذلك في المصلَّى قبل الصّلاة وبعدها، وهو قول الشّافعيّ، وقال: يصلِّي كما يصلِّي قبل صلاة الجُمُعَة.

نكتةٌ قاطعة لهم (٤):

قال الإمام: التَّنَفُّلُ في المصلِّى لو كان مفعولًا لكان منقولًا، وإنّما رأى من رأى جواز الصّلاة؛ لأنّه وقتٌ مُطْلَقٌ للصّلاة، وإنّما تَرَكَهُ مَنْ تركَه لأنَّ النّبي ﷺ لم يفعله، ومَنِ اقتدى فقد اهْتَدَى.

المسألة الثّانية (٥):

قال علماؤنا (٦): صلاةُ العِيدَيْن تُقَامُ بموضعين:

أحدهما: الموضع المختصّ بها.

والآخر: الجامعُ.

فأمّا الموضعُ المختصُّ بها، فاختلفَ العلماءُ في التَّنَقُّل فيه قبل الصّلاة وبعدَها. فمذهب مالكٌ؟ ألَّا يتنقَّل قبل الصّلاة ولا بعدها.

وأمّا الجامعُ فيركع فيه بعد الصّلاة (٧).

وقيل: إذا كان وقتَا واسعًا، والأحسن ألَّا يفعل.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 268 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.