غدُوُّ الإمامِ يومَ الفطر (١) وانتظار الخُطبَة
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى (٢):
أمّا المشيُ، فرُوِيَ فيه حديث الحارث عن عليّ؛ أنّه قال: السُّنَّةُ أنّ يخرجَ ماشيًا (٣).
قال الإمام: لم يثبت في هذا الباب شيءٌ، إلّا أنّ النّبيَّ ﷺ قال "مَنِ اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلِ الله حَرَّمَهَا الله على النَّارِ" (٤).
المسألة الثّانية (٥):
جمهورُ العلماء يستحبُّونَ الرُّجوع يوم الفطر من طريق آخر.
وقال أبو حنيفة: يستحبُّ له ذلك، فإن لم يفعل فلا حَرَجَ (٦).
قال الإمام (٧): ورأيتُ للعلماء في معنى رجوعه ﵇ من طريقٍ آخر ثلاث روايات (٨)، أَوْلاَهَا عندي -واللهُ أعلم- ليرى المشرِكُون كَثْرَةَ عَدَدِ المسلمين ويغلظ (٩) بذلك عليهم.
المسألة الثّالثة (١٠):
اختلفَ العلماءُ فيمن فاتَهُ العيد مع الإمام: