له (١): ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ الآية (٢)، وهو قال لنا (٣): "صَلُوا كما رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي".
القولُ الثّاني: قالت طائفة: أيّ صلاة صلَّى من هذه الصّلوات الصِّحاح المرويّة جازَ ذَلِكَ، وبه قال أحمد بن حنبل.
القول الثّالث: أنّ الّذي يعلم تقدُّمه ويتحقّق تأَخُّره (٤)، فإن المتأخِّر ينسخ المتقدم، وإنّما يبقي الترجيحُ في ماجهل تاريخه. وقد تكلَّمْنَا في نَسْخِ الفِعْلِ للفعل في "الأصول" (٥).
القول الرّابع - قال قومٌ: ما وافق صِفَةَ القرآن منها فهو الّذي نقولُ به؛ لأنّه مقطوعٌ عليه (٦).
القول الخامس - قالت طائفة: صلاةُ الخوفِ إنّما هي صلاة ضرورة، فإنّما تكون بحال الضّرورة، ولذلك اختلفت صلاة النّبيّ ﷺ؛ لأنّه قَصَدَ الإمكان، وهو الّذي أختارُهُ (٧).
الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى (٨):