المسألة السّادسة (١):
فيه جواز إبلاغ الدِّين، وإعلام الشّرع، ونقل الأخبار على من عَلِمَها ومن تحقّق عنده (٢).
المسألة السّابعة (٣):
فيه دليل على أنّ من عَلِمَ بفساد صلاته صحّ ما مضَى منها، كمن صلَّى في ثوبٍ نجِسٍ فتذَكَّرَ في نفسِ الصَّلاةِ فخلَعَهُ، فإنّه يعتدُّ بما صَلَّى.
المسألة الثامنة (٤):
فيه ثبوتُ الوكالة حتّى يعلمَ الوكيلُ العزلَ، واللهُ أعلمُ (٥).
حديث مالك (٦)، عن نَافع؛ أنّ عمر بن الخطّاب قال: ما بينَ المشرقِ والمغرب قِبْلَةٌ، إذا تُوُجِّهَ قِبَلَ البَيْتِ.
الإسناد (٧):
صحيحٌ (٨)، والزيادةُ (٩) الّتي فَسَّرَهَا (١٠) عُمَر وابْن عمر مُعَيَّنَةٌ (١١) في حديث النّبيِّ ﷺ ثابتةٌ فيه، فلأَجْلِهِ أَسقَطَها الرَّاوي.