قال علماؤنا: قوله: "ما بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِب قبْلَةٌ" يصحُّ ذلك إذا كان الرَّجُلُ جَنُوبيًا أو شماليًا، فهذا كان ذلك، صحَّ أنّ يُقال فيه ذلك، وإذا كان مشرقيَّا أو مغربيَّا لم يصحّ أنّ يقال فيه ذلك بحال (٢). وحيث ما كان فليعتمد (٣) الجهة، وليحفظ (٤) الميل والتّيامُنَ إلى المشرق إنْ (٥) مالت داره في الشّمال إلى المغرب، ولْيَتَيَامَن (٦) إلى المغرب إنّ (٧) مالت داره في الشّمال إلى المشرق غ وهكذا مثله في جميع الجِهَات يتحرَّى (٨) القصد، والقصدُ النحْوُ، والله أعلم.
المسألة الثّانية (٩):
فهذا ثبتَ هذا، فالفرضُ في الاستقبال لِمن عَايَنَ البيتَ عينُه، ولمن غاب عنه (١٠) نحوه، قال الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الآية (١١)، يعني نحوه.
وقال بعض علماثنا: يلزمه طلب العَيْن، وهذا باطلٌ قَطعًا، فإنّه لا سبيلَ إليه لأحَدٍ، وما لا يمكن لا يقع به تكليفٌ، وإنّما المُمْكِن طلب الجِهَة، فكلُّ أَحَدٍ يقصدُ
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 351 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1314)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.