Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 506

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الجنائز
  3. الباب الأول ما جاء في غسل الميت

للميِّت ستَّة حقوق:

حضوره.

غسله.

كفنه.

حمله.

الصّلاة عليه.

دفنه.

أمّا حضوره، فإنّه يجب عليهم تمريضه إذا مرض، والرِّفق به فيما يحتاج إليه، وتذكيروه (١) بالله إذا خيف عليه الموت، قال النّبيّ ﷺ: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلهَ إلَّا الله" (٢).

المسألة الرّابعة:

قوله لأمِّ عطيَّة: "ابْدَأنَ بِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ" لأنّ السُّنَّةَ في الغسل كلِّه أنّ يبدأ بمواضع الوضوء فيه.

المسألة الخامسة (٣):

ممّا فيه (٤): تنبيهٌ على التَيَّامِنِ، وهو مشروعٌ في آداب الشّريعة كلّها باتِّفاقٍ.

المسألة السّادسة (٥):

قوله: "بِمَاءٍ وَسِدْرٍ" وهذا أيضًا أصلٌ في جواز التّطهير بالماء المُضَافِ بماءٍ لا يخرجه عن اسميّة التّطهير، ولا كلام فيه لأحدٍ، وقد قالوا: الأُولى بالماء القراح، والثّانية بالماءِ والسِّدْرِ، والثّالثة بالماء والكَافُورِ، وليس هذا في لَفْظِ الحديثِ، ولا يقمضيه لفظ الحديث من خلط الماء بالسِّدْرِ والكَافُور.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 506 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.