Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 507

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الجنائز
  3. الباب الأول ما جاء في غسل الميت

المسألة السّابعة (١):

قوله: "ثَلَاثًا أَو خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ" هذا كلُّه إشارةٌ إلى أنّ المشروعَ هو الوِتْر؛ لأنّه تعلَّق بالثّلاثة إلى الخمسة، وسكتَ عن الأربع، وكذلك هي وظائف الشَّرع وِتر وخاصّة في الطّهارة، وليس في الشّريعة غسل محدّد إلا (٢) اجتهاد النِّسوة بحسب ما يرين من النَّظافة (٣).

وقد اختلفَ النّاسُ في قوله: "أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ"؟

فقيل: سبعٌ.

وقيل: ما يتعدّى إلى حُصُولِ النَّظافةِ.

وقيل: لا يُزَاد على الثّلاثة، إلَّا أنّ يخرج منه الأَذَى، فيتبع (٤) مواضع الأذى خاصّة، قاله أكثر أصحابنا.

وأبو حنيفة يقول: إنْ خرجَ منه بعد الثّلاثة أذى وُضِّىءَ.

وقال الشّافعيّ: يغسل إلى سَبْعٍ، ولا يزادُ على السَّبْعِ، وليس يغسل ما خرج منه بعد الثّلاثة ولا يُوَضَّأ (٥)؛ لأنّه لا تَكْلِيفَ عليه، وإنّما يغسل عبادة، أو لما عليه من النّجاسة، وأمّا ما يخرج منه فهو مُوجِب غسل ذلك الموضع خاصّة.

المسألة الثّامنة (٦):

يعْصَرُ بطنه، لِئلّا يفتضح في الكَفَنِ (٧) عند الصّلاة عليه.

ويُظْفَر شَعْر المرأة ولا يُتْرَك مسترسلًا، كما فعلت أمّ عطيَّة بزَيْنَب.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 507 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.