Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 508

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الجنائز
  3. الباب الأول ما جاء في غسل الميت

المسألة التّاسعة (١):

يُلْقَى (٢) خلفها كذلك كلّه ثبتَ في الصَّحيحِ (٣).

المسألة العاشرة (٤):

كذلك يغسل شَعْر الرَّجُل ويُمشط.

المسألة الحادية عشرة (٥):

فيه جواز تكفين المرأة في ثَوْب الرَّجُل.

المسألة الثّانية عشرة (٦):

لم يأمرهنّ بغسل بعد غسلها، وهذه المسألة أجمع فقهاء الأمصار أنّ الميت إذا غَسَّلَهُ رَجُلٌ لا يجب عليه الاغتسال لا فَرْضًا ولا استِحْبَابًا، وأهل الظّاهر يُوجِبُونَه بخلافهم.

وقالت جماعة أهل الحديث: حديثُ غُسْلِ غَاسِلِ الميِّت ضعيفٌ، وقد خرَّجَهُ التّرمذّي (٧) والدّاودي (٨)، ويغتسلُ من غسل الميِّت والحجامة، وقد روى الدّارقطني (٩)، عن ابن عمر حديثًا صحيحًا، قال: كُنَّا نغسل الميَّتَ، فمِنَّا من يغتسل، ومِنَّا من لا يغتسل.

المسألة الثّالثة عشرة (١٠):

أنّه لم يأمر يتَقْلِيمِ أظفارها، خلافًا للشّافعىّ (١١).

المسألة الرّابعة عشرة (١٢):

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 508 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.