Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 552

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الجنائز
  3. جامع الصلاة على الجنائز

وسُقطٌ، بكسر السِّين وفتحها وضمِّها، والقاف في ذلك كلِّه ساكنة (١).

المسألة الثّالثة عشرة (٢):

مقام الإمام من الميِّتِ، فيه حديث أنس؛ أنّه يقف حِيَالَ رَأْسِ الميِّت الرَّجُل، وفي وَسَطِ المرأةِ (٣)، وبه قال الشّافعيّ (٤).

وقال أبو حنيفة: يقوم على المرأة عند صدرها (٥).

وفي الصّحيح؛ أنّ رسولَ الله ﷺ صلَّى خَلفَ المرأة فقام وَسَطَها (٦)، وضعَّفَ أبو داود حديثَ أنَس، وقال علماؤنا: كان هذا حين (٧) لم تكن المرأة فيه مستورة، فلمّا سُتِرَ النِّساء، صارَ لهُنَّ حُكْمٌ آخر، ورَوَى ابن مسعود كما رَوَى أنس.

وروى ابن غانم عن مالك؛ أنّه يصلّى عليها وسطها، وقاله أشهب، وقال: واسعٌ له أنّ يصلِّي حيث أحبَّ، وإن وقفَ إلى صَدْرِها فهو أحسن (٨).

تكملة:

قال الإمام: والصحيحُ من الآثار والفقه وتحقيق النّظر؛ أنّ الإمام يقوم وسط الرَّجُل، وفي المرأة عند صدرها، وعلى هذا هو المذهب الصّريح من مذهب ممالك وأصحابه (٩).

وأمّا الحديث عن النّبيِّ ﷺ أنّه قام وسط المرأة، فإنّه لم يثبت سَنَدُه، فلا معنى للاشتغال به.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 552 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.