Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 12

  1. كتاب الزكاة
  2. المقدمة الثالثة في وجوب الزكاة في جميع الأموال، وعلى من تجب، وشروطها لمن وجبت عليه

ومجيء السَّاعِي في الماشية، ولا يشترط في المعدِن.

قال علماؤنا: وليس من شرطها الإسلام؛ لأنّه ليس في مذهب مالكٌ خلافٌ أنّ الكُفَّارَ مخاطَبُونَ بفروع الشَرِّيعةِ (١)، وليس من شَرْطِها البُلوغ والعقل؛ لأنّه لا خلافَ بين المالكيّة أنّها تجب على الصَّبِيِّ والمجنون.

وأمّا الحريّة، فأجمعتِ الأُمَّةُ عليها، حتّى نشأَ بعض المبتدعة (٢)، فقال: إنّ العبدَ تجبُ عليه الزكّاة.

قلنا: وإن كان العبدُ عندنا يملكُ، فإنّه ليس بملكٍ مُسْتَقِرٍّ، فإنَّ لسَيِّدِهِ بَيْعه إنّ شاءَ في كلِّ يومٍ، فلم تثبت له قَدَمٌ في الاستقرارِ، فكيف أنّ يمرّ عليه الحول؟

فإن قيل: كما لم يثبت له قَدَمٌ في الاستقرار، ويطأ جواريه عندكم، كذلك يؤدّي الزكاةَ، فإنّ إباحة الفَرْجِ أعظم.

الجواب إنا نقول: قِفْ، ليس هذا من كلامك المخالف لنا، ليس هو (٣) من أهل القياس، فلا يمكنه (٤) أنّ يَدخل معكم فَيُشَغِّب عليكم، وارجعوا معه (٥) إلى الأصل فيه.

وأمّا المكاتَبُ، فإنّه مستغرق المال بحقِّ (٦) السَّيِّد من الكتَابَةِ، ولهذا قلنا: إنّ المديان يقَدْرِ النِّصاب لا زكاةَ عليه.

وأمّا الحول ومجيء السّاعي، فأصلُ ذلك: بعث النّبيِّ ﷺ المصدّقين على رأس العام، وجعل العلّماء التَّقدِير على الماشية بالنَّظَرِ، وذلك أنّه مالٌ يُعْتبَرُ فيه النِّصاب فاعتبر فيه الحَوْل، وليس فيه أَثَرٌ يُلْتَفَتُ إليه، فلا تشغلوا به بالًا.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 12 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.